مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حجم الأعمال معيار حساب الضريبة علي المشروعات الصغيرة

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حجم الأعمال معيار حساب الضريبة علي المشروعات الصغيرةجانب من اللقاء

اقتصاد4-3-2022 | 12:16

قدم رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب شرخا للمعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية، التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات، فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة فى حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط.

وأضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتي : بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 ، بيانات أخر إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر .

وأوضح رجب محروس أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها في القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل ، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة ، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.

ولفت إلى أنه يجب على الممول في تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.

تأتي الندوة استكمالا لسلسلة الندوات التوعوية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية، حيث تناولت كافة الجوانب الضريبية المتعلقة بقانون 152 لسنة 2020 والتعديلات التي طرأت على قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الدمغة.

أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2