أكدت دار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت الإفتاء أن النبي صلى عليه وسلم، قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، مشيرةً إلى أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
من جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة لا يجوز دفعها للأقارب الأصول ، وهم الأبوان وما علا، وكذلك الزوجة والأولاد، مشيرًا إلى أن الوالدين أو الأولاد في حالة احتياجهم، فإن النفقة عليهم تعد واجبة على الابن أو الأب.