حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها .. الإفتاء تجيب

حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها .. الإفتاء تجيبالإفتاء

الدين والحياة7-3-2022 | 12:46

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال نصه: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟

وقالت الدار في إجابتها: الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

واستشهدت الإفتاء بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»، رواه مسلم، أي: ليس على هدي الإسلام وخلقه؛ فمن باع أو اشترى فليبين.

ونبهت الإفتاء على أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاقِ المسلمين؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

أضف تعليق

رسائل الرئيس .. ومستقبل القارة الذهبية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان