رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية متعمدًا في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، لما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما، فما الحكم؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما؟
لا شك أن من جامع زوجته في نهار رمضان ينبغي أن يتساءل عن مصيره، حيث إن العقوبة وخيمة توجب الانتباه والحذر جيدًا
واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حديثه عن سنن العمرة، وما يترتَّبُ على ترك المعتمرِ واجِبًا أو فعلِه مُحَرَّمًا
يظن بعض الناس أن الجماع في صيام الست من شوال عليه كفارة مثل صيام رمضان، إن من جامع زوجته أثناء صيام النافلة الست أيام البيض 6 شوال فسد صومه، ولا كفارة عليه
من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تعادل خمسة آلاف جنيها، لا شك أنها أحد الأمور التي قد لا يعرفها كثير من الأزواج، وهي أن هناك أيام من كل شهر لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته
إن الجامع في صيام الست من شوال ليس عليه كفارة وأن من جامع زوجته أثناء صيام النافلة الست أيام البيض 6 شوال فسد صومه، ولا كفارة عليه