رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل يُشترط في العقيقة عنه أن تكون بشاتين؟
أجابت دار الإفتاء عن سؤال هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ قائلة: العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، ويقال عليها أيضًا النسيكة.
الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود، حكمُ العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرّف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكلَ منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران
شرع الله سبحانه وتعالى العقيقة شكرا له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
شرع الله ورسوله العقيقة للمولود، للعديد من الفوائد ومنها تعود على المولود بالنفع، والخير، كما أنها حماية المولود من الشيطان
ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن العقيقة سنة مؤكدة فعها وحدث عليها النبى، حيث قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل)
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة
قال دار الإفتاء يجوز لصاحب العقيقة أن يأكلَ منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدقَ منها ويدَّخر إن شاء، ويصحُّ ذلك مطبوخًا ونيئًا.
هل يجوز ذبح عزبة لمولود ذكر كعقيقة بدلا من خروفين؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.