اكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن احتساب ضريبة القيمه المضافه التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم مع مصلحة الضرائب لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية و الفضية و الأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية سيتم احتسابها علي متوسط سعرالمصنعية فقط وليس علي إجمالي القيمة
مشيرا الي أن تحديد متوسط سعرالمصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناءا علي التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية ب اتحاد الغرف التجارية .
وأضاف العربى أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية ب اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد و مصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة علي أساسها مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها ويراعي مصلحة التاجروبما لا يؤثر علي السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك