قالت دار الإفتاء إن الغسيل الكلوي لا يفسد الصوم طالما كان من الأوردة والشرايين، وما يفسد الصوم كل شيء وصل إلى الجوف، سواء عبر الفم أو الأنف أو طبلة الإذن إذا كان بها مشكلة تؤدي إلى وصول أي شيء إلي الداخل، ولدك وجب الحيطة والحظر.
واستعرضت في فتواها اختلاف الفقهاء على حكم الصائم الذي يقوم بغسل الكلى أثناء صيامه حيث تبني أصحاب الرأي الأول أن غسيل الكلى بنوعيه، الغسيل الدموي، والغسيل البريتوني، لا يعد مُفَطِّراً على الراجح.
وبرر أهل العم عدم تسبب الغسيل الكلوي في الإفطار باعتباره ليس أكلا ولا شربا، ولا هو في معنى الأكل والشرب، والأصل عدم الحكم بالفطر إلا ببينة واضحة، وحجة بَيِّنِةٍ، وأما ما ذكره أهل العلم من إلحاق الغسيل الدموي بالحجامة فلا يستقيم لأمرين:
كما أن الغسيل الكلوي ليس بحجامة، إذ أن الدم الخارج من البدن في هذا الغسيل يعاد ثانية بعد تنقيته، وهذا يفارق الحجامة صورةً ومضمونا، أما الرأي الثاني فيري أن الفطر بالحجامة أمر مختلف فيه عند جماهير أهل العلم، ومن قواعد القياس الصحيح الاتفاق على الأصل المَقِيسِ عليه، ولذلك لا يصح قياس الغسيل الدموي على الحجامة، لأنه أمر مختلف في حصول الفطر به.