قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة، ب عدم قبول دعوى مقامة من إحدى الباحثات طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الأزهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة.
ووقعت المحكمة، في وقت سابق، غرامة على جامعة الأزهر، قدرها 500 جنيه لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.
كما قررت توقيع غرامة للمرة الثانية على جامعة الأزهر والغرامة موقعة على مدير الشئون القانونية قدرها 500 جنية مع إلزام الجامعة بتقديم المستندات المصرح بها والاستعلام عن اسم ومحل إقامة رئيس الجامعة تمهيدا لاتخاذ إجراءات الجنحة المباشرة ضده.
وترجع وقائع القضية إلى رفع باحثة تدعى «ا. ي» دعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية، ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته، بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.
ولخصت الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم، امتدت عبر عدة سنوات، على خلفية إجرائها تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به خلال عملها بإحدى الصحف.
وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف، تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية؛ بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
واستندت الدعوى على عدة أمور أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة في قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت ممن شملها القرار والأخص منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتفاجأ بعدها بفترة بتراجع الجامعة عن قرار المد وصدور قرار جديد بفصلها وإلغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر.
من جهتها، التمست الباحثة من هيئة المحكمة التصريح لها بالحصول على صورة رسمية من تلك التقارير والمستندات التي اعتمد عليها رئيس الجامعة في إلغاء قيد الرسالة إلا أن الجامعة امتنعت عن الامتثال ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة.