قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.
وأضافت لجنة الفتوى أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
وتابعت أن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.
وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.