ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل طلب الدعاء من الآخرين وشفاعتهم يعتبر شركًا بالله تعالى كما يقول بعض المتشددين؟"، و جاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الاتهامُ والرميُ بالشرك لمن جعل بينه وبين الله وسطاء يدعوهم، ويسألهم الشفاعة، ويتوكَّل عليهم، كلام فاسدٌ؛ لأن الواحد منا يذهب إلى أخيه الصالح ويطلب منه الدعاء، وهذا جائز بالاتفاق، أما أنه يدعوه يعني يطلب منه، فلا يكون ذلك مُكَفّرًا إلا إذا اعتقد ثبوت الخلق والتأثير الذاتي له من دون الله تعالى، وأما إذا انتفى هذا الاعتقاد الفاسد، فلا يَعْدُو الأمرُ إلا أن يكون على سبيل المجاز في التعبير، والقرينة الصارفة هي: التوحيد، وإسناد الشيء إلى غير فاعله الحقيقي أسلوب بلاغي معروف عند العرب؛ كمن يقول: أنبت الربيع البقل.
وحمل كلام المسلمين يجب أن يكون على أحسن المحامل، لا سيما إذا تعلق بأمر خطير كالكفر ومفارقة الملة، وقد قال القاضي عياض في "الشفا" (2/ 277، ط. دار الفكر): [استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد؛ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا قَالُوهَا -يعني: الشهادة- عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بحقّهَا، وَحِسَابُهُم عَلَى الله»، فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع] اهـ.
وقال الشيخ عليش في "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (2/ 358، ط. دار المعرفة): [قد قالوا: إن كان للتكفير تسعة وتسعون وجهًا، ولعدمه وجه واحد، فإنه يُقَدَّم، ولا يُفْتَى بالكفر الموجب للقتل وحلّ العصمة وعدم الميراث وغيرها من أحكامه الصعبة] اهـ.
وهؤلاء يستدلون على دعاواهم الفاسدة بآيات أنزلها الله في المشركين ويجعلونها في المسلمين؛ كما كان سلفهم الخوارج يفعلون؛ من نحو الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وقد أغفلوا أن المذكورين في الآية قد صرحوا بأنهم عبدوهم لذلك، والمستشفِع لم يعبد المستشفَع به، وإنما علم أن له مزية عند الله فتوسل به لذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى الخوارج شرار خلق الله، وقال فيهم: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين. انظر: "صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم).