قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الإجابة تتوقف على أمرين الأول وهو الشق الشرعي أنه يجوز الصلاة إذا كان يحسن الصلاة والتطهر لها وصوته جميل، أما الشق التظيمي هو أنه إذا أراد أن يصلي إماما في المسجد فيحتاج إلى موافقة الجهة المعنية إذا كان المسجد تابعًا لوزارة الأوقاف ورضاء جماعة المسجد بأن يكون لهم إمًاما.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم صحة إمامة المميز للبالغ في صلاة الفرض، وصحتها في صلاة النفل، لأن الفرض في حق الصبي نافلة -أي تحسب نافلة- لأنه لم يصل إلى سن التكليف الذي يحاسب على الصلاة إن تركها.
وأشار جمعة إلى أن الشافعية استدلوا بما ورد في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: «أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو "ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ» رواه البخاري في "صحيحه"، وهو ما نميل إلى القول به.