ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صُنْعِ ما يُسمَّى "باروكة" يلبسها الأطفال الذين تَسبَّب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رءوسهم؛ لما في ذلك من تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا لهم.
وتابعت: وللمتبرع في هذه الحالة عظيم الأجر وجزيل الثواب من الله- عزَّ وجلَّ-؛ لأنه مساهم في تخفيف الضرر النفسي عن الطفل الذي أسقط المرضُ شعرَه، علاوةً على جبر خاطره، ولا علاقة لذلك بالوصل المنهي عنه، فضلًا عن أن الطفل غير مكلف ما دام لم يبلغ الحلُم.