عقوبات تصل للحبس والغرامة.. لمشروع قانون «تجريم تصوير الموتى»

عقوبات تصل للحبس والغرامة.. لمشروع قانون «تجريم تصوير الموتى»عقوبات تصل للحبس والغرامة.. لمشروع قانون تجريم تصوير الموتى

TV16-8-2022 | 21:26

سلطت الإعلامية إنجي أنور ، الضوء على انتهاء مجلس النواب من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتى وتصويرهم ونشرها فى العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مهني، عضو مجلس النواب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الثلاثاء ، إنه لا توجد قوانين أو تشريعات تجرم تصوير المتوفي أو تجرمها، واستنادًا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا في حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري، سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج ذلك.

وتابع "أن لمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".

وأوضح مهني ، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أن كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى، وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.

أضف تعليق