قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق : غسيل الرجل لا يشترط فيه الدلك عند الشافعية، “يعنى لو جبت خرطوم وخليت المياه تيجى على رجلي أو حطيت رجلي تحت الحنفية والمياه جت عليها جائز"، ومش لازم تدليك القدم باليد.
أشارت الإفتاء المصرية إلى أن تدليك القدمين في الوضوء سنةٌ وليس بواجب، مع الحرص على وصول الماء إلى الكعبين.
ولفتت الإفتاء إلى أنه يستحب أن يبالغ في غسل العقب ودلكه أثناء الوضوء خصوصًا في الشتاء كما ذكر الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 62)؛ لحديث: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.