كشفت دار الإفتاء عن حكم الصلاة بـ ملابس التمارين الرياضية.
وقالت خلال موقعها الإلكترونى على موقع الإنترنت: "لقد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: "يا بنى آدم خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".. قال ابن عباس، رضى الله عنهما: "المراد بالزينة فى الآية الثياب فى الصلاة"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ، أى المرأة التى بلغت، إِلا بِخِمَارٍ" رواه الترمذى".
وأضافت الإفتاء: "وقد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود فى الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّى لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك".
وتابعت: "ذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراه".
واختتمت الإفتاء: "على ما ذكر وما ورد فى واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ورد فى السؤال فإن الصلاة فى ثياب الرياضة "التريننج" تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضى يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يُكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر فى صحة الصلاة".