قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، مشيرًا إلى أن المنهي عنه هو الصلوات التي تكون بغير سبب.
وأضاف شلبي يوجد 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، مضيفًا: ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.
وأوضح أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الاوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار»، والأخرى هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.