ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يحقّ للزوجة الامتناع عن زوجها إن كان مرتكبًا لشيء من المعاصي التي لا تعود عليها بالضرر؟ وهل فعله المعاصي يؤثر على حلّ العلاقة الزوجية بينهما؟
أجابت الدار: ارتكاب أحد الزوجين للمعاصي لا يُعَدُّ بمجرده من مسوغات سقوط حقه على الآخر، ولا يحلّ للمرأة الامتناع عن زوجها تحت دعوى ارتكابه شيئًا من المعاصي، بل عليها أن تعظه برفق وتنصحه بتلطّفٍ وتصبر عليه، مع وجوب إيفائه حقَّه عليها، والدعاء له بظهر الغيب، وهذا كله ما لم يكن في معصيته ما يُلْحِقُ بها الضرر.
وتابعت الإفتاء: عقد الزواج هو اللبنة الأساسية التي يتكون منها المجتمع، ولذا وصفه الله تعالى بأنه ميثاقٌ غليظ؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، موضحة لأهمية هذا الميثاق استفاض الشرع الشريف في بيان أحكامه، فبيَّن الأسسَ التي ينبغي أن يُبني عليها، والأسسَ التي يَستقر بها، والأسبابَ التي إن وُجِدَت مَنَعَت من استمراره وارتَفَع بها حِلُّ كلا الزوجين للآخر.
وبينت أن من الأسس التي أمر الشرع أن يُراعيها كِلا الطرفين في اختيار الطرف الآخر، والتي يضمن بها في المقام الأول استقرار الحياة بينهما: أن يكون مناط الاختيار على معيار الخُلُق والدِّين؛ لما يترتب على التحلي بهما من تكوين رادع داخلي يدفع صاحبه إلى القيام بما عليه من حقوق أو واجبات، ويمنعه في الوقت نفسه من التعدّي أو الجور أو ارتكاب المحرمات التي تضرّ به أو بالطرف الآخر، وهذا ما أرشد إليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» أخرجه الترمذي والبيهقي في "السنن"، والطبراني في المُعجَمَين "الأوسط" و"الكبير" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه.
وأشارت إلى أنه من الأسس التي يستقرّ بها عقد الزواج: أن يدرك كُلٌّ من الطرفين أنَّ عليه واجبات كما أنَّ له حقوقًا، فإذا حرص على بذل ما عليه كحرصه على أخذ الذي لَهُ؛ كان ذلك إيذانًا باستقرار الحياة بينهما.
وأمَّا الموانع التي ترفع الحلّ وتمنع من استمرار الزوجية بين الزوجين؛ فمنها: ما هو راجع إلى اختيارهما معًا أو أحدهما؛ كالطلاق أو الخلع، ومنها: ما هو راجع إلى حكم الشرع فيهما؛ كالرِّدَّةِ عن الإسلام، أو ثبوت محرمية الرضاع بينهما بعد الزواج، ويختص بالتفريق حينذاك القضاء.
أما ارتكاب شيءٍ مِن المعاصي أو التقصير في أداء بعض الطاعات مِن كلا الزوجين أو أحدهما: فليس من أسباب ارتفاع الحلّ بينهما، ولا من مسوغات الامتناع عن الحقوق الثابتة لأيِّ واحدٍ منهما على الآخر بموجب ما بينهما من عقد وميثاق غليظ، بل هو من موجبات الصبر عليه ووعظه برفق، والعمل على نجاته، وحثه على الطاعة بالموعظة الحسنة والدعاء له بظهر الغيب؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن يكونوا أصحابَ دورٍ إيجابي في مجتمعهم الذي يعيشون فيه، كُلٌّ على قدر وسعه وطاقته، والأمرُ بالمعروف والنصحُ به من الأوَّليات التي يُبنى عليها المجتمع الصالح، وأولى الناس بالنصح هم الأقربون، وصلة الزوج بزوجته من أقرب الصِّلات الإنسانية؛ حتى وصفها الله تعالى بقوله: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187].