أجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال الذى ورد إليها وكان نصه: امرأة نذرت أن تصوم لله يومَى الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين ويسقط عنه الوفاء به.
واستشهدت الدار بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي)، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.