إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل في شركات القطاع الخاص

إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل في شركات القطاع الخاصشركات القطاع الخاص

مصر11-1-2023 | 06:47

يتساءل العديد من الشباب الخريجين والمواطنين الباحثين عن فرص عمل في شركات القطاع الخاص عن كيفية إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل وذلك بمشروع قانون العمل الجديد والذي يتم مناقشته في الوقت الحالي بمجلس النواب.

وقد نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب،إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل في القطاع الخاص، وذلك كالتالي:

- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

- إذا كان العامل أجنبيًّا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

- يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: تاريخ بداية العقد. - اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل - اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته. طبيعة ونوع العمل محل العقد - الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها- وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

ـ ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والآليات لإعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ويلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وفقا ل قانون العمل الجديد وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2