الإفتاء: لا توجد حرمانية في كتابة الأب شقته لبناته

الإفتاء: لا توجد حرمانية في كتابة الأب شقته لبناتهصورة ارشيفية

الدين والحياة4-4-2023 | 05:45

أفتى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المصرية، بجواز كتابة الأب شقته لبناته ، منوها أنه لا توجد حرمانية في ذلك، بشرط عدم وجود ورثة في هذه الحالة.

وأضاف «الورداني» أن الأب يستحب له أن يترك ورثته أغنياء لا يسألون الناس حاجتهم، فلئن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب ب كتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2