قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تُجزئ عن سبعة أفراد ومن يعولونهم ، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة ومن تعوله .
وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب ؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه ، قَالَ : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (صحيح مسلم/ 1318) .
قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز) اهـ. من كتاب اختلاف الأئمة العلماء.
وشدد: فإنه لا يجوز على المذاهب الأربعة كلها الاشتراك في التضحية بينك وبين صديقك في شاة واحدة ولا في سُبع بقرة ؛ بل تجزئ الشاة الواحدة وكذلك سُبع البقرة عن الشخص الواحد ومن يَعولهم . ولا عبرة بالغلاء أو الرُّخص هنا .