كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الاحتكار وتضليل البائعين فى أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية.
وقالت الدار، إن التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة فى السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا، سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
وأوضحت، أمَّا مَنْ يشترى من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عَوْنًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة فى الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.