قالت دار الإفتاء إن التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه، كلُّ ذلك جائزٌ لا حرج فيه، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
وقال الشيخ محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة القتل الخطأ هى دفع الدية لأهل القتيل، أو صيام 60 يومًا، مشيرًا إلى أن الكفارة فى الأساس هى الدية وعتق رقبة، ولأنه لم يعد هناك رق الآن فذهب الشافعية إلى صيام 60 يومًا".
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من يعجز عن صيام 60 يومًا فليطعم 60 مسكينًا، قائلاً:"وفيما يتعلق بصاحب السؤال فعليه دية لأهل القتيلين وصيام 60 يومًا عن كل قتيل، أو إطعام 60 مسكينًا عن كل منهما".