يلجأ بعض الناس إلى الحلف على المصحف كذبا، بدافع التأكيد على صحة الحديث، في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في خطأ الحلف الكاذب.
والحلف والقسم لا يصحان إلا بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته، فإن حلف المسلم بالله فلا يتوجب عليه أن يحلف على المصحف، ووضع الشخص يده على المصحف والحلف على المصحف، هو أمرٌ مُستحدث لم يكن في زمن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم.
وكشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن الحلف بالقرآن أو بآية من القرآن منه، يعد يمينا منعقدة، يحاسب عليها الإنسان، وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.
وقال وسام: إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الحلف ب المصحف أو بآية منه أو بكلام الله يعد يمينًا، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه.
واستشهد أمين الفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».
وأشار إلى أن من حلف بالقرآن كذبا عليه التوبة والاستغفار عند بعض المذاهب، وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهى عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحد من هذه الثلاثة صام 3 أيام.