قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه يجوز إعطاء الصدقة أو الزكاة للأقارب بصفة عامة بما فيهم الأشقاء كما يجوز للوالدين إعطاء الزكاة للأبناء، لكن بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين أو في حاجة شديدة للمال .
وأضاف الأطرش ردا على سؤال هل يجوز إعطاء شقيقتي المطلقة زكاة مال علما بأنها تعول أطفالا وما يعطيها طليقها ووالدي، لا يكفيها هي وعيالها.. قائلا: يجوز لك دفع زكاة المال لها، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها؛ لاشتمالها على الصدقة، والصلة؛ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة.
أكدت أمانة الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعا للمزكى أن يدفع زكاته لأصوله أو فروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعا إلا إذا كان من باب كونهم غرماء فيعطيهم الزكاة من باب الغارمين وليس من باب الفقراء أو المساكين.
هؤلاء الأقارب يجوز اعطائهم من مال الزكاة
قالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].
أوضحت الدار أن إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد.
ويستثنى من ذلك: الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل.
وقالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراج زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذ تخرج زكاة هذا المال -إذا تحققت شروط زكاته- بعد مرور حول من يوم قبضه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.
الزكاة هل يجوز تأخيرها نظرا لكثرة الأعباء المادية ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.
وأجاب ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.