تعد الصلاة أساس الدين، ومن الأركان الخمسة التي يعتمد عليها المسلم لاستقامة حياته، فهي تربط بين الفرد وربه.
والصلاة تعد عمود دين الإسلام، وهي من أهم أركانه، كما تعتبر من أعظم الفرائض، التي يتحملها المسلمون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ).
بينت دار الإفتاء المصرية: أن عبارات الفقهاء تنوعت فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.
أولا صلاة الفريضة
قطع الصلاة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم }
– قطع للصلاة عمدا بمسوغ شرعي :
أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فت قطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح.
ثانيا صلاة النافلة
قطع صلاة النافلة عمدا من غير مسوغ شرعي اختلف العلماء فيه، فمنهم من عد هذا القطع لا يجوز تبعا للفريضة، واتفاق الفقهاء على ذلك، ومنهم كالشافعية والحنابلة قالوا بالجواز، مع قولهم بعدم الاستحباب لقطعها.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: ”وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها، إذا خرج منها، إلا الحج والعمرة”.
وقال النووي -رحمه الله- في المنهاج: ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعها ولا قضاء“.
– قطع للصلاة عمداً بمسوغ شرعي:
كمن يصلي النفل، وأراد أن يقطع الصلاة؛ لأنه سمع ابنه يستغيثه، فهنا يجب قطع الصلاة وجوبا، سواء كانت نافلة كما هي هنا أو فريضة كما في الحالة الأولى التي تكلمنا عليها عند قطع الفريضة عمدا.
وأما الضرورة التي يحق لك القطع لأجلها هي كالتالي:
- وجود مفسدة عظيمة تعلو المصلحة.
- الظن الغالب على الحرج الشديد والمشقة.
– قتل الحية والعقرب
– خوف ضياع المال
– إغاثة الملهوف
– الضرر القريب