إن للصلاة أركانًا وشروطًا وهيئات لا تصح الصلاة بغيابها كما وضحتها السنة النبوية المطهرة، لافتًا إلى قول النبي-صلى الله عليه وسلم-:«صلوا كما رأيتموني أصلي».
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملًا فى الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- لأصحابه.
وأشارت الإفتاء: أن النبى – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديُهُ- صلى الله عليه وآله وسلم- فيه التخفيف.
واستشهدت الإفتاء بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله»، رواه مسلم.
كما استدلت الإفتاء أيضًا برواية أحمد والنسائى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».