أكد السنة المطهرة أن المسح على الخفين أمر مؤكد وجائز في بعض الأحوال ولكن يتم ذلك بشروط معينة لكي يكون بشكل صائب ومن ثَم يجوز المسح على الخفين و الجوارب ويمكن للرجل والمرأة أيضًا القيام بذلك.
ويعتبر حكم المسح من أمور الفقه وليس العقيدة وقد عمل به الكثير من الصحابة مثل سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم وبعض المهاجرين أيضًا والفقهاء.
وكشفت دار الإفتاء، المصرية بأنه ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين.
وقالت الإفتاء: إنه يشترط في المسح على الجورب أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
وأكدت الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.