الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمس التي لا يقوم إلّا عليها كما ثبت في الصحيح عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)، فأداء الزكاة إنّما هو في الحقيقة امتثالٌ لأوامر الله -سبحانه-، وطاعته وعبادته.
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا يجوز أن أعرّف الفقير إن هذه زكاة مال، احتراما لكرامته، الشرع يراعى حياء الناس، وممكن المزكى نفسه عنده حياء فلا يستطيع أن يخرج الزكاة بنفسه ويوكل أحد يخرجها عنه".
وأشار شلبي: "الأصل فى زكاة المال، هى كما هى مال، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حال تأكدى من حال الشخص الفقير إنه بحاجة إلي هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ، ويفضل أن أنفى إنها منه".