فرض الله -عزّ وجلّ- على المسلم خمس صلواتٍ في اليوم والليلة، وجعل لها أوقاتًا مخصوصةً لتؤدّى فيها، قال الله عزّوجلّ: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)، وآتيًا بيانٌ لحكم تأخير الصلاة عن وقتها، وحكم أدائها في آخر وقتها.
اتفق أهل العلم على حُرمة تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بغيرِ عُذرٍ شرعي، ووضح الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: (أخَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ثم صلَّى، ثم قال: قد صلَّى الناسُ وناموا، أمَا إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها).
وأوضح عثمان، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يؤخر العشاء، وتأخيرها أفضلُ إذا لم يَشقَّ على الناسِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول لمالكٍ، وقولٌ للشافعيِّ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، واختارَه ابنُ حَزمٍ، والشوكانيُّ.
واستشهد عثمان بالأدلَّة من السُّنَّة: عن سَيَّارِ بنِ سَلامةَ، قال: دخلتُ أنا وأَبي على أَبي بَرْزةَ الأسلميِّ، فقال له أَبي: كيفَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي المكتوبةَ؟ فقال: "... وكان يَستحبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، التي تَدْعونَها العَتَمةَ، وكان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها، والحديثَ بَعدَها...» وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤخِّرُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرةِ".