أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم (خالد.م) بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بحضور محمد صالح وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظرًا لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالًا للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلًا إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.