شَرَع الله تعالى صلاة العيدين -الفِطْر والأضحى- إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟»، قالوا: كنَّا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» أخرجه أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.
وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء المصرية، "لا بأس بقضاء صلاة العيد لمن فاتته؛ لأنها تُقضَى كغيرها من الصلوات، عملًا بمذهب من قال بذلك، فإن لم يقضها المسلم فلا شيء عليه.
وأكدت الإفتاء أن صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدة عند جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنفية في قول والإمام أحمد في رواية. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (2/ 37، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي (2/ 98، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (3/ 70، ط. المكتب الإسلامي)، و"الإنصاف" للمَرْدَاوِي (2/ 420، ط. دار إحياء التراث العربي).
واختتم الإفتاء: اختلف الفقهاء في حكم قضائها متى فاتت: فذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ صلاة العيد يستحب قضاؤها متى فاتت، إلَّا أنَّ المالكية قيَّدوا القضاء بما قبل الزوال.