الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته.
واعتنت الشريعة الإسلامية اعتناءً كبيراً بالزواج، فهو سنةٌ من سنن المرسلين، وقد جاءت نصوصٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة متحدثةً عن مكانة عقد الزواج، ومبينةً أهميته، وذلك مما أجمعت الشرائع السماوية كلّها على مشروعيته، والمراد ب الزواج أو النكاح في الاصطلاح الشرعي؛ هو عقدٌ شرعيٌ بين رجلٍ وامرأةٍ، يُراد به حلّ استمتاع كلّ منهما بالآخر، وتكوين أسرةٍ مسلمةٍ، ومجتمعٍ سليمٍ، فمن ذلك وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ، كما جاء في القرآن الكريم: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)، كما امتنِ الله -تعالى- على عباده بنعمة الزواج، مبيناً ما فيه من مودةٍ ورحمةٍ وسكينةٍ بين الزوجين، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً).
اتّفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنَّ عدَّة المرأة ذات القُروء -أي التي يحصل لديها الحيض والطّهر الصحيحان-؛ تبلغ ثلاثة قروء حتى وإن تَباعَدت مدّة الحيض وطالت مدّة الطّهر، قال الله -سبحانه وتعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ).