يعتبر حلق الشعر أو تقصيره وأخذ شيءٍ منه من أعمال العمرة والحجّ التي يقوم بها المعتمرون والحجّاج، ويتمّ للرجال ب حلق الشعر كلّه أو تقصيره، أمّا للنساء فيكون بأخذ شيءٍ يسيرٍ من شعر الرّأس عند التحلّل من إحرامها، أمّا الحكمة من حلق شعر رأس المعتمر أو تقصيره فهي تعبُّديّةٌ بحتة؛ أي أنّ العلّة والسبب منه لم يُعرف أو يرد في نصٍّ شرعي، وعلى المسلم التزامه وفعله؛ تعبّدًا لله -تعالى- وإن لم تظهر حكمته؛ لأنّه أمرٌ من الله الحكيم العليم.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذي عليه جمهور الفقهاء أن الحلق أو التقصير من مناسك العمرة؛ فمن ترك هذا النسك فقد ترك واجبًا يُجبر بدم، وهذا هو الأصل.
وأكدت الإفتاء : وذهب جماعة من العلماء؛ كأبي ثور، وأبي يوسف، وبعض المحققين من الحنفية والمالكية، وهو قول عند الإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد إلى: أنَّ الحلق أو التقصير ليسا نُسُكًا؛ بل هما استباحة محظور كان محرَّمًا، كاللباس والطيب وسائر المحظورات، فيحصل التحلل بدونهما، ولا شيء على من تركهما، فمن لم يتيسر له الذبح فليأخذ بهذا القول.
وأوضحت الإفتاء المصرية، إن أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية.
واختتمت الإفتاء، أن واجبات العمرة، هي الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.