تتجلّى الحكمة من إباحة الخلع في الشريعة الإسلامية في أنّ الإسلام راعى مشاعر كلٍّ من الزوجين، وأعطى لكلٍّ منهما حقوقه. ففي مقابل الطلاق الذي يُعتبر حقّاً للرجل، يلجأ إليه في حالة استحالة دوام الحياة الزوجية، أعطت الشريعة الزوجة الحقّ في الخلع؛ وهو أن تبذل شيئاً من مالها في مقابل افتراقها عن زوجها.
وفى هذا الصدد قال الشيخ أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الخلع نافذ ظاهرا وباطنا سواء علم الزوج أو لم يعلم طالما تم عن طريق المحكمة ، كما أن للمرأة التي كرهت الحياة مع زوجها ولا تستطيع استمرار الحياة معه، أن تطلب الطلاق منه، كما هو الحال بالنسبة للزوج الذي كره زوجته أن يطلقها.
وأكد ممدوح أن انفصال الزوجة عن زوجها يكون من خلال عدة طرق ومنها أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بعد إخبارها له بأنها لا تستطيع معه الاستمرار، وحينها يعطيها الزوج حقوقها ويطلقها، مشيرًا إلى أن الحالة الثانية أن يرفض الزوج تطليقها إلا بعد تنازلها عن حقوقها.
وأوضح أن الحالة الثالثة تكون بأن تخبره بعدم استطاعتها على الاستمرار وتطلب شهادة القاضي على ذلك، لافتًا إلى أن هذه الحالة تسمى الطلاق للضرر، وأن فيها يقوم القاضي بالتحقيق فيما تدعيه المرأة من أسباب تمنعها من الاستمرار مع الزوج، ويحكم لها ب الطلاق بناءً على ما يراه.
واختتم ممدوح أن الحالة الرابعة هي أن تقيم المرأة قضية خُلع، مؤكدًا أنه ليس على المرأة حرمة في ذلك وأنه حق من حقوقها.