إن إطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة في الشرع الشريف ولكن بلا إسراف أو تبذير؛ لأنه سلوك سلبي لا يليق بنا نحن المسلمين، فالأولى لمن يسرف ويبذر أن ينظر إلى جيرانه وأقاربه وباقي الناس المحتاجين.
في هذا الصدد قالت دار الإفتاء المصرية، إن أنواع الأيمان فى الإسلام ثلاثة: يمين الغموس، واللغو، واليمين المعقودة.
أولًا: اليمين الغموس:
وهي المحلوفة على ماضٍ مع كذب صاحبها وعلمه بالحال، وسمِّيت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بهذه اليمين حرام وكبيرة من الكبائر؛ لما فيها من الجرأة العظيمة على الله تعالى، ويجب على من اقترف هذه اليمين أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله، ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وعليه كفارة يمين على ما ذهب إليه الشافعية، وهو المفتى به.
ثانيًا: يمين اللغو:
وهي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها؛ كقولهم: "لا والله" و"بلى والله" في نحو صلة كلام أو غضب، سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل، وهذه اليمين لا إثم على قائلها، ولا كفارة عليه.
ثالثًا: اليمين المعقودة:
وهي كل يمين لا تُعَدُّ لغوًا، ومن حلف يمينًا معقودة على أمر وحنث فيها، فكفارة يمينه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
إخراج الكفارات
- الوطء في نهار رمضان كفارته "إطعام ستين مسكينا" إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين.
- القتل والظهار كفارته "إطعام ستين مسكينا" إذا لم يقدر على صوم شهرين متتابعين.
- كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون.
- كفارة عدم الوفاء بالنذر تكون بإخراج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.
واختتمت الإفتاء: بقدر الكفارة بالوزن وقيمتها: أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.