ما حكم الشرعي في تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟

ما حكم الشرعي في تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟صورة ارشيفية

الدين والحياة21-10-2024 | 04:28

إن مصطلح الشهيد هو مصطلح شرعي ذكره الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد جعل الله تعالى للشهيد مكانة عالية مع النبيين والصديقين، فلا يجوز أن نطلق اسم الشهيد إلا على من عدّه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- شهيدا.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشهداء على ثلاثة أقسام؛ الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية.
والثاني: شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا.
والثالث: شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية.
واختتمت الإفتاء أن القول بأنَّ الميتَ بسبب الهدم لا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يصلى عليه غير صحيح، والصواب: أن صاحب الهدم ومَنْ مثله كالغريق والمبطون شهيدٌ في ثواب الآخرة، فيأخذ أحكام الشهيد في الآخرة لا في الحياة الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.

أضف تعليق

كلنا معاك من أجل الوطن

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2