أوجب الإسلام الحجاب على كلّ امرأة مسلمة بالغة؛ حفظاً لهنّ وصيانةً لأعراضهنّ، وكذلك حفاظاً على الرّجال من الفتنة، قال -تعالى-: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا).
أما في حال خلع المرأة للنقاب فهو من قبيل العادات والأعراف التي قد تناسب مجتمعًا دون آخر، ولا إثم على من قامت بخلعه، خصوصًا مع النصيحة الطبية بذلك بسبب حصول أضرار صحية.
وفى هذا الصدد قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب.
وأضاف شلبي أنه يجوز للمرأة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.
واختتم شلبي: أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، ف الحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.