حلق شعر المولود والتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة هو من السنن في الإسلام، وليس واجبًا، وهو جزء من السنة النبوية المتعلقة بالعقيقة.
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن من نعم الله تعالى على عباده: نعمة الولد، قال تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ» [الشورى: 49].
وأكد فضيلته أنها نعمة عظيمة تستدعي شكر المولى سبحانه وتعالى عليها، ومن صور الشكر على هذه النعمة: العقيقة عن الولد، وحلق رأسه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمتهما.
فعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» رواه أبو داود، وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مع الغلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» أخرجه البخاري.
حلق شعر المولود:
يُستحب حلق شعر المولود في اليوم السابع من ولادته، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وردت هذه السنة في حديث النبي ﷺ:
"كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" (رواه أبو داود والترمذي).
الحكمة منه:
-إزالة الشعر الذي يكون عليه عند الولادة.
-تحسين صحة فروة الرأس.