كتب: أحمد عبد المقصود
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، وإحالته للأمانة العامة للمجلس، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة، لإقراره، حقوق المرأة العاملة في الإجازات وأوقات الراحة وتنظيم حضانة الأولاد.
ونص مشروع القانون، على أن يصدر الوزير المختص - بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
كما نص المشروع، على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
كما حظر مشروع القانون، فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة، أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ونص أيضا المشروع، على الحق العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، فضلا عن فترة الراحة المقررة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما أكد القانون أن للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ونص أيضا مشروع القانون، على أن على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.