أوضحت دار الإفتاء حكم المسح على الجورب الشفاف أو الشراب المصنوع من نسيج رقيق يسمح بمرور الماء إلى ما تحته أثناء الوضوء، بعد انتشار هذا النوع من الشراب بين الناس.
الرأي الراجح عند جمهور العلماء
يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب أو الشراب إذا كان مجلدًا ويغطي القدم بالكامل ويمكن المشي عليه، بشرط أن يكون مرتديًا على طهارة. ويستند جمهور العلماء في ذلك إلى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وقد قيَّد العلماء الإطلاق الوارد في الحديث الشريف بوضع شروط الجورب، على غرار أحاديث المسح على الخف، بما يضمن استيفاء شروط الطهارة.
رأي بعض الفقهاء المختلف
اعتمد بعض العلماء، مثل بعض الحنابلة والقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين، على ظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا، سواء كان رقيقًا أو سميكًا، ساترًا أو مخرقًا.
وبناءً عليه، يُعتبر المسح على الجورب الشفاف ممنوعًا عند جمهور العلماء، بينما يجوز عند فئة محدودة منهم، ويُستحب الالتزام برأي جمهور العلماء لضمان صحة الوضوء والصلاة.