جعل الشارع رخصاً للناس في شهر رمضان؛ وذلك لرفع الحرج والضيق عنهم، وللتيسير عليهم في الصيام، وذلك كرخصة المريض والمسافر التي ذكرها الله -تعالى- في كتابه العزيز، ومن الذين اتفق الفقهاء على جواز إفطارهم في شهر رمضان هي المرأة الحامل، وذلك وفق شروط.
قالت دار الإفتاء: إنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت الإفتاء: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (40 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.