أعلن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عن مجموعة من الضوابط الشرعية التي تنظم عملية تصدق الزوجة من مال زوجها مشيراً إلى أن التصدق بالشيء الثمين من مال الغير مشروط بإذن صاحب المال أو العلم اليقيني برضاه.
أكد المركز أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء الثمين من مال زوجها إلا بإذنه الصريح بينما لا حرج عليها في التصدق بالشيء اليسير الزهيد الذي تعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه عادة.
وأوضح أن هذا التصرف يدخل في إطار المأذون لها به ويحصل به الأجر والثواب مستشهداً بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ الذي أكد ثبوت الأجر للمرأة ولزوجها وللخازن عند الإنفاق بغير إفساد.
واستشهد المركز بقول الإمام الصنعاني الذي أكد أن جواز تصدق المرأة من بيت زوجها يكون في الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به بشرط عدم الإضرار بالأسرة أو الإخلال بالنفقة الواجبة.