منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بعض التيسيرات الوظيفية لفئات محددة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وذلك في إطار مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية والإنسانية لبعض الموظفين.
ووفقاً لما نصت عليه المادة 45 من القانون، تتولى السلطة المختصة تحديد أيام العمل الرسمية ومواعيدها وعدد ساعات العمل الأسبوعية بما يتناسب مع طبيعة العمل والمصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل عن 35 ساعة أسبوعياً، وألا يزيد على 42 ساعة.
كما أتاح القانون تخفيض عدد ساعات العمل اليومية لمدة ساعة لبعض الفئات، وفي مقدمتها الموظف من ذوي الإعاقة، والموظفة المرضعة حتى بلوغ طفلها سن العامين، بالإضافة إلى حالات أخرى وردت تفصيلاً في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالات التي تستحق هذا التخفيض، وتشمل:
الموظف من ذوي الإعاقة.
الموظف الذي يرعى طفلاً من ذوي الإعاقة، بشرط الحصول على قرار معتمد من المجلس الطبي المختص.
الموظفة المرضعة وحتى إتمام الطفل عاميه الأولين.
الموظفة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل.
وأكد القانون ضرورة التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، وعدم الانقطاع عن العمل إلا بعد الحصول على إجازة قانونية معتمدة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، حتى لا يتعرض الموظف لخصم من الأجر أو للمساءلة التأديبية.