أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم إعطاء الأب من زكاة مال ابنه، مؤكدًا أنه لا يجوز احتساب ما يُمنح للوالد المحتاج من الزكاة، لأن نفقة الوالدين واجبة على الأبناء شرعًا.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى المركز عبر صفحته الرسمية بشأن مدى جواز إخراج زكاة المال للأب الفقير.
وأكدت لجنة الفتوى أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم، ولا يجوز صرفها لمن تلزم المزكي نفقتهم، لأن الإنفاق عليهم واجب مستقل لا يغني عنه إخراج الزكاة.
وأضافت أن رعاية الأب المحتاج والإنفاق عليه من أعظم صور البر وصلة الرحم، لافتة إلى اتفاق الفقهاء على وجوب نفقة الابن على والده إذا كان غير قادر على الكسب ولا يملك ما يكفيه.
وشدد المركز على أن الابن يستطيع مساعدة والده من ماله الخاص، إلا أن هذه المساعدة لا تُحتسب من زكاة المال.