حدد قانون المحال العامة ضوابط وإجراءات ترخيص بعض المحال العامة عن طريق الإخطار، وذلك بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وفقًا للأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة المختصة، مع وضع مجموعة من الإجراءات والمهل الزمنية التي يتعين الالتزام بها من جانب صاحب المحل والمركز المختص بإصدار التراخيص.
ووفقًا لأحكام القانون، يتعين على من يرغب في إقامة محل عام يباشر أحد الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي تحددها اللجنة بقرار منها، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل، وذلك باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون الإخطار مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
ويلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار، في اليوم ذاته الذي يقدم فيه الإخطار، ما يفيد تسلمه، وذلك من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار تكون ممهورة بخاتم المركز، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يلتزم المركز المختص بإجراء معاينة للمحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، وذلك للتحقق من مدى استيفاء المحل للاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون.
وفي حال أثبتت المعاينة استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة، يُعد المحل العام مرخصًا به، وذلك بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من القانون.
أما إذا كشفت المعاينة عن عدم استيفاء المحل للاشتراطات المقررة، فيتعين على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لتوفيق أوضاع المحل، على ألا تجاوز هذه المهلة 90 يومًا، وذلك حتى يتمكن من استكمال الاشتراطات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون.
وفي حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاع المحل خلال المهلة المحددة، يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا، كما لا يكون للإخطار المقدم أي أثر قانوني، وفقًا لما نص عليه قانون المحال العامة.
وبذلك وضع القانون مسارًا محددًا لترخيص المحال التي تمارس أنشطة منخفضة المخاطر عن طريق الإخطار، بداية من تقديم النموذج والمستندات المطلوبة، مرورًا بإثبات استلام الإخطار وإجراء المعاينة خلال المدة القانونية، وصولًا إلى اعتبار المحل مرخصًا في حال استيفاء الاشتراطات وسداد الرسوم المقررة، أو منحه مهلة لتوفيق الأوضاع، مع غلقه إداريًا حال عدم الالتزام.