الرئيس يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر

الرئيس يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادرالرئيس يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر  

* عاجل6-8-2019 | 14:49

كتب: على طه
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، - اليوم الثلاثاء - القانون رقم 143 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 النص الآتي
مادة "18" فقرة أولى
" ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري الوزير في الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم 3 من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد".
نصت التعديلات – أيضا - على إضافة فقرة ثانية إلى المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية وهذا نص الإضافة:
"يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".
أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2