غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.. مجلس الدولة يمنع التدخين داخل منشآته
غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.. مجلس الدولة يمنع التدخين داخل منشآته
كتب: مدحت سالم
أصدر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين للعاملين بالمجلس، ويلتزم المدير المسؤول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.
ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه.
وجاء نص القرار كالتالى:
تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتى تنص على أن "يحظر التدخين بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه".