الوطنية للانتخابات تعلن الشروط الـ «٦» للترشح لعضوية النواب

الوطنية للانتخابات تعلن الشروط الـ «٦» للترشح لعضوية النوابالوطنية للانتخابات تعلن الشروط الـ «٦» للترشح لعضوية النواب

* عاجل10-9-2020 | 20:36

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار لاشين إبراهيم، مساء اليوم الخميس، عن فتح باب طلبات الترشح لمجلس النواب القادم اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري، حتى 26 سبتمبر، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرا، بمقر المحاكم الابتدائية. ودعا المستشار لاشين، اليوم الخميس، 10 سبتمبر فى مؤتمر جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عالمى عقده بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، دعا فيه الناخبين فى جمهورية مصر العربية والخارج إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذى يبلغ عددهم 63 مليون ناخب. وأوضح المستشار لاشين، إن الانتخابات ستكون على مرحلتين حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج ايام 21 و22 و23 اكتوبر وفى الداخل يومى 24 و25 اكتوبر على أن تعلن النتيجة أول نوفمبر، على أن تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر وفى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة يوم 30 نوفمبر. وأضاف أن المرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر وفى الداخل يومى 7 و8 نوفمبر وتعلن النتيجة يوم 15 نوفمبر، وفى حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر وفى الداخل 7 و8 ديسمبر وتعلن النتيجة 14 ديسمبر. وفيما يخص القرارات المنظمة لانتخابات مجلس نواب 2021، استعرض المستشار لاشين شروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح، وحددها فى 6 شروط كالتالى: ١- أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. ٢- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. ٣- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية. ٤- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل. ٥- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا. ٦- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين: أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
أضف تعليق

تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2