دار المعارف
أيام قليلة وتبدأ عملية التصويت في انتخابات
مجلس النواب، في المرحلة الأولى، وأعفى القانون بعض الفئات من التصويت، وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
أما المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية من حيث التصويت والانتخاب والترشح فقد نص عليهم الدستور بأنهم عدة فئات، ومنهم أى شخص محجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد منشآت الصحة النفسية، وكذلك من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة وارتكابه الجرائم المتعلقة بالضريبة على الدخل.
كما نص القانون على أن قائمة المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية تشمل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية، وكذلك من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية فئات أخرى محرومة من التصويت في
الانتخابات وهم من صدر حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، أو المحكوم عليه حكمًا نهائيًّا فى جناية ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون، الخاصة بجرائم الانتخابات، وكذلك من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية، وكذلك من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.